ana-mardelli

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يعنى بكل ما له علاقة بالماردلية العرب

التبادل الاعلاني

المواضيع الأخيرة

» ثقافة اللغة السريانية
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالخميس يوليو 25, 2019 12:37 am من طرف ياتي

» اين هم بنو تغلب اليوم؟
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالخميس يوليو 25, 2019 12:29 am من طرف ياتي

» نحن بنو محلّم بن ذهل بن شيبان
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالثلاثاء يونيو 25, 2019 5:21 pm من طرف Admin

» هل هذه الاشعار للهجتنا المحلمية؟
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالثلاثاء يونيو 25, 2019 5:18 pm من طرف Admin

» كلام يجب أن يُقال!
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالثلاثاء يونيو 25, 2019 5:16 pm من طرف Admin

» الفرع هو الذي يتبع الأصل
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالثلاثاء يونيو 25, 2019 5:14 pm من طرف Admin

» الكوسوسية في طور عابدين
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالثلاثاء يونيو 25, 2019 5:13 pm من طرف Admin

» باعربايا في المصادر التاريخية
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالجمعة ديسمبر 28, 2018 6:06 pm من طرف Admin

» العرب بين التاريخ والجغرافية
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالجمعة ديسمبر 28, 2018 6:03 pm من طرف Admin

» هل المحلمية قبيلة قائمة بحد ذاتها أم منطقة يُقال لكل من يسكنها محلّمي؟
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالأحد نوفمبر 04, 2018 11:52 pm من طرف Admin

» بيت شعر للشيخ يونس بن يوسف الشيباني باللهجة المحلمية
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالأحد نوفمبر 04, 2018 11:49 pm من طرف Admin

» السريانية كنيسة وليست قومية
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالأحد نوفمبر 04, 2018 11:47 pm من طرف Admin

» وفاة شيخ قبيلة المحلمية رفعت صبري ابو قيس
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالأحد نوفمبر 05, 2017 10:56 am من طرف ابن قيس المحلمي

» السلام عليكم
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالإثنين أغسطس 21, 2017 11:03 pm من طرف narimen boudaya

» المجموعة الكاملة للفنان جان كارات
ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Emptyالأربعاء يونيو 28, 2017 1:23 am من طرف nadanadoz

التبادل الاعلاني


+2
narimen boudaya
الفارس الهلالي
6 مشترك

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    الفارس الهلالي
    الفارس الهلالي
    عضو محترف
    عضو محترف


    عدد المساهمات : 1084
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 55
    الموقع : دولة الامارات

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف الفارس الهلالي السبت مارس 19, 2011 5:34 pm




    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    تعريف الخطبة: هي طلب المرأة للزواج، و اختطب المرأة: خطبها أي طلبها للزواج. ويسمى الرجل خاطباً وخطيباً، والمرأة مخطوبة.
    وفي الحديث: هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ رواه ابن ماجة.

    ما يجوز للخاطب: يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فينظر منها الوجه والكفين لأن الوجه يظهر الجمال، والكفين يُعرف منهما النضارة. ويُقدر الــنظر إليها بقدر ما يُرغبه في الزواج منها، فإذا رضي بها حرم عليه أن ينظر إليها مرة أخرى حتى يتزوجها لعموم النهي عن النظر : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون (النور:30). وهي أجنبية عنه إلى أن يعقد عليها، فلا يحل له أن يرى منها شيئاً، ولا أن يخلوَ بها، ولا أن يصافحها، فإن عقد عليها فهي زوجته له أن يرى منها ما يشاء، وإن خلا بها جاز، وإن كان أحب إلينا عدم الخلوة إعمالاً للعرف بين الناس.

    شبهة والرد عليها: يذكر بعض عوام المسلمين أن الرجل إذا خطب امرأة فقد اشتهر بين الناس زواجهما، والزواج إشهار، إذاً يحق له أن يرى منها وأن يختلي بها.
    والرد على هذا الكلام أن هذا الكلام فيه مغالطة وتلبيس:
    فقولهم أنه اشتهر بين الناس زواجهما والزواج إشهار غير صحيح لأن الذي اشتهر بين الناس هو الخطبة وليس الزواج، هذا أمر.
    والأمر الآخر: أن الزواج لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، وهذا لا يحدث بين الخاطب و ولي المرأة. ولو أنه قال لمخطوبته: أنت طالق، لا يترتب على هذا القول شيء بالاتفاق، لأنها أجنبية عنه، فدل هذا على أنهما غير متزوجين.

    شبهة أخرى: يقولون لم تكن عقود في عهد النبي ، وأن عقد الزواج شيء محدث.
    والرد على هذا أنه كلام مخالف للواقع فكان الزواج بعقد في عهده لكن المحدث هو توثيق العقد، والعقد يكون بالايجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، ولابد من
    ولي لقول النبي " لا نكاح إلا بولي" وقوله " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" أخرجه أصحاب السنن.

    شبهة ثالثة: يطلب بعض الشباب من المخطوبة أن تخرج معه للنزهة أو للتسوق أو لزيارة بعض المعارف، بحجة أنهما لا يكونان في خلوة.
    وهذا لا يجوز لهذه الأسباب:
    (1) هو أجنبي عنها، ولا يهضم كثير من عوام المسلمين هذا المصطلح لأنهم لا يستوعبون أن يكون خطيبها وأجنبياً عنها في نفس الوقت، والحق أن هذا مصطلح فقهي المقصود منه كل من هو ليس بمحرم للمرأة فهو أجنبي عنها، والرجل الأجنبي ليس له حقوق على المرأة إلا الأخوة في الاسلام فلا ينظر إليها، ولا يكلمها إلا لضرورة، والخطبة من الضرورات فأبيح له النظر إليها في وجود محرم لها، كذلك إذا دعت الضرورة خرج معها في وجود محرم لها، والمحرم لا يكون امرأة وإن كانت أمها، ولا يكون غلاماً صغيراً.

    (2) لما ثبت أنه أجنبي عنها إذاً لا يحق له الخروج معها إلا لضرورة ويكون معها ذو محرم منها بالشروط التي قدمناها.

    هل يجوز للمخطوبة أن تتزين للخاطب؟ قد يُظن أنه ينبغي أن تتزين المخطوبة للخاطب، وهذا خطأ لأنها لو تزينت له ثم زال هذا عنها فإن الصورة تتغير عنده وربما يحدث النفور. فإن حصل القبول واتفق مع أهلها على الزواج فليس لها أن تتزين له قبل الزواج لقول الله تبارك وتعالى:
    وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور:31) ولما كان الخاطب ليس واحداً ممن ذكرتهم الآية فلا يحل للمخطوبة أن تظهر له زينتها. والله أعلم.

    هل يجوز التخاطب عن طريق الهاتف؟ لا يجوز ذلك خوفاً من الفتنة، وذلك لأن السمع من دواعي الفتنة، وكم من كلمة جلبت مصائب كان الناس في غنى عنها، وقال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام.



    الفتوى الأولى: منقولة من موقع الاسلام اليوم:

    العنوان:ضوابط الرؤية الشرعية للمخطوبة
    المجيب:د. عمر بن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
    التصنيف:الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأحكام المتعلقة بالخطبة
    التاريخ:24/05/1428هـ

    السؤال:
    تقدم لأختي شخص، وأنا الولي لأختي، ولا أعرف شيئاً عن النظرة الشرعية، مع العلم أنه لم يطلب هذه النظرة، فما هي النظرة الشرعية، وما هي الضوابط الشرعية لها؟
    الجواب:
    الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي1) تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن ... الخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي ـ الذي هو وقود الحياة الزوجية ـ في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها .(2) تحريم المصافحة ،لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت :" ما مس رسول الله بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" . صحيح البخاري (4891)، وصحيح مسلم (1866) و هذا لفظ مسلم .فإذا كان هذا في البيعة ـ التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها ـ فغيرها من باب أولى .(3) أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج ؛ لأن الله يقول: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)[الإسراء: 34]، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد، فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح ـ كما هو المعمول به ـ : الولي ـ وهو أنت ـ وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.

    الفتوى الثانية: من الشبكة الاسلامية: رقم الفتوى:5814
    عنوان الفتوى:حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
    تاريخ الفتوى:25 شوال 1421 / 21-01-2001

    السؤال:
    هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله : "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم. وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ‏يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع ‏بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به ‏لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق،‏ وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز ‏النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر ‏وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ‏ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما ‏سواهما.‏وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من ‏المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة ‏رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى ‏الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. ‏والله أعلم. ‏

    الفتوى الثالثة: نفس المصدر السابق:

    رقم الفتوى:368
    عنوان:لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
    تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001

    السؤال: هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور و تم الاتفاق على المقدم و المؤخر و بشهادة رجال العائلة (الإشهار) و رضا الطرفين ؟ , أفيدونى أفادكم الله ؟
    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال العائلة لا يعد عقدا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحيح هو ما تم فيه الإيجاب والقبول وأركان النكاح ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه يراه الجميع عقداً ملزماً يبيح للرجل الاستمتاع بالبُضع، والله أعلم.
    المفتي:مركز الفتوى





    تعريف الخطبة: هي طلب المرأة للزواج، و اختطب المرأة: خطبها أي طلبها للزواج. ويسمى الرجل خاطباً وخطيباً، والمرأة مخطوبة.
    وفي الحديث: هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ رواه ابن ماجة.

    ما يجوز للخاطب: يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فينظر منها الوجه والكفين لأن الوجه يظهر الجمال، والكفين يُعرف منهما النضارة. ويُقدر الــنظر إليها بقدر ما يُرغبه في الزواج منها، فإذا رضي بها حرم عليه أن ينظر إليها مرة أخرى حتى يتزوجها لعموم النهي عن النظر : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون (النور:30). وهي أجنبية عنه إلى أن يعقد عليها، فلا يحل له أن يرى منها شيئاً، ولا أن يخلوَ بها، ولا أن يصافحها، فإن عقد عليها فهي زوجته له أن يرى منها ما يشاء، وإن خلا بها جاز، وإن كان أحب إلينا عدم الخلوة إعمالاً للعرف بين الناس.

    شبهة والرد عليها: يذكر بعض عوام المسلمين أن الرجل إذا خطب امرأة فقد اشتهر بين الناس زواجهما، والزواج إشهار، إذاً يحق له أن يرى منها وأن يختلي بها.
    والرد على هذا الكلام أن هذا الكلام فيه مغالطة وتلبيس:
    فقولهم أنه اشتهر بين الناس زواجهما والزواج إشهار غير صحيح لأن الذي اشتهر بين الناس هو الخطبة وليس الزواج، هذا أمر.
    والأمر الآخر: أن الزواج لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، وهذا لا يحدث بين الخاطب و ولي المرأة. ولو أنه قال لمخطوبته: أنت طالق، لا يترتب على هذا القول شيء بالاتفاق، لأنها أجنبية عنه، فدل هذا على أنهما غير متزوجين.

    شبهة أخرى: يقولون لم تكن عقود في عهد النبي ، وأن عقد الزواج شيء محدث.
    والرد على هذا أنه كلام مخالف للواقع فكان الزواج بعقد في عهده لكن المحدث هو توثيق العقد، والعقد يكون بالايجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، ولابد من
    ولي لقول النبي " لا نكاح إلا بولي" وقوله " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" أخرجه أصحاب السنن.

    شبهة ثالثة: يطلب بعض الشباب من المخطوبة أن تخرج معه للنزهة أو للتسوق أو لزيارة بعض المعارف، بحجة أنهما لا يكونان في خلوة.
    وهذا لا يجوز لهذه الأسباب:
    (1) هو أجنبي عنها، ولا يهضم كثير من عوام المسلمين هذا المصطلح لأنهم لا يستوعبون أن يكون خطيبها وأجنبياً عنها في نفس الوقت، والحق أن هذا مصطلح فقهي المقصود منه كل من هو ليس بمحرم للمرأة فهو أجنبي عنها، والرجل الأجنبي ليس له حقوق على المرأة إلا الأخوة في الاسلام فلا ينظر إليها، ولا يكلمها إلا لضرورة، والخطبة من الضرورات فأبيح له النظر إليها في وجود محرم لها، كذلك إذا دعت الضرورة خرج معها في وجود محرم لها، والمحرم لا يكون امرأة وإن كانت أمها، ولا يكون غلاماً صغيراً.

    (2) لما ثبت أنه أجنبي عنها إذاً لا يحق له الخروج معها إلا لضرورة ويكون معها ذو محرم منها بالشروط التي قدمناها.

    هل يجوز للمخطوبة أن تتزين للخاطب؟ قد يُظن أنه ينبغي أن تتزين المخطوبة للخاطب، وهذا خطأ لأنها لو تزينت له ثم زال هذا عنها فإن الصورة تتغير عنده وربما يحدث النفور. فإن حصل القبول واتفق مع أهلها على الزواج فليس لها أن تتزين له قبل الزواج لقول الله تبارك وتعالى:
    وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور:31) ولما كان الخاطب ليس واحداً ممن ذكرتهم الآية فلا يحل للمخطوبة أن تظهر له زينتها. والله أعلم.

    هل يجوز التخاطب عن طريق الهاتف؟ لا يجوز ذلك خوفاً من الفتنة، وذلك لأن السمع من دواعي الفتنة، وكم من كلمة جلبت مصائب كان الناس في غنى عنها، وقال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام.



    الفتوى الأولى: منقولة من موقع الاسلام اليوم:

    العنوان:ضوابط الرؤية الشرعية للمخطوبة
    المجيب:د. عمر بن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
    التصنيف:الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأحكام المتعلقة بالخطبة
    التاريخ:24/05/1428هـ

    السؤال:
    تقدم لأختي شخص، وأنا الولي لأختي، ولا أعرف شيئاً عن النظرة الشرعية، مع العلم أنه لم يطلب هذه النظرة، فما هي النظرة الشرعية، وما هي الضوابط الشرعية لها؟
    الجواب:
    الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي1) تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن ... الخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي ـ الذي هو وقود الحياة الزوجية ـ في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها .(2) تحريم المصافحة ،لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت :" ما مس رسول الله بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" . صحيح البخاري (4891)، وصحيح مسلم (1866) و هذا لفظ مسلم .فإذا كان هذا في البيعة ـ التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها ـ فغيرها من باب أولى .(3) أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج ؛ لأن الله يقول: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)[الإسراء: 34]، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد، فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح ـ كما هو المعمول به ـ : الولي ـ وهو أنت ـ وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.

    الفتوى الثانية: من الشبكة الاسلامية: رقم الفتوى:5814
    عنوان الفتوى:حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
    تاريخ الفتوى:25 شوال 1421 / 21-01-2001

    السؤال:
    هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله : "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم. وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ‏يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع ‏بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به ‏لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق،‏ وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز ‏النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر ‏وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ‏ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما ‏سواهما.‏وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من ‏المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة ‏رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى ‏الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. ‏والله أعلم. ‏

    الفتوى الثالثة: نفس المصدر السابق:

    رقم الفتوى:368
    عنوان:لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
    تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001

    السؤال: هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور و تم الاتفاق على المقدم و المؤخر و بشهادة رجال العائلة (الإشهار) و رضا الطرفين ؟ , أفيدونى أفادكم الله ؟
    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال العائلة لا يعد عقدا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحيح هو ما تم فيه الإيجاب والقبول وأركان النكاح ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه يراه الجميع عقداً ملزماً يبيح للرجل الاستمتاع بالبُضع، والله أعلم.
    المفتي:مركز الفتوى
    منقول
    narimen boudaya
    narimen boudaya
    فراشات المنتدى
    فراشات المنتدى


    عدد المساهمات : 1188
    تاريخ التسجيل : 23/12/2009
    العمر : 42
    الموقع : تونس - صفاقس

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف narimen boudaya الجمعة أبريل 01, 2011 11:15 pm

    عمي الغالي شكرا ليك يا عمي الغالي و لكن انا الي بعرفو انو اذا العائلتين المتصاهرتين قراو الفاتحه علي ابنائهم بيقولو انو هيدا اصبحو زوجاتهم يعني قبل ما كان فيه عقد زواج و عقد زواجهم هو قراءة الفاتحة فقط ... و الله اعلم ...



    Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
    HAMADA.BORKAN
    HAMADA.BORKAN
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 291
    تاريخ التسجيل : 20/02/2011
    العمر : 33
    الموقع : سوريا

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف HAMADA.BORKAN الأحد أبريل 03, 2011 2:52 am

    بارك الله فيك أخي الفارس
    تقبل تحياتي ومروري البسيط
    ابن قيس المحلمي
    ابن قيس المحلمي
    عضو محترف
    عضو محترف


    عدد المساهمات : 2798
    تاريخ التسجيل : 01/12/2009
    العمر : 39

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف ابن قيس المحلمي الأحد أبريل 03, 2011 4:07 pm

    مشكور عمي الغالي ابو محمد على هذه النصيحة
    جعلها الله في ميزان حسناتك
    تحياتي
    noor mardin
    noor mardin
    فراشات المنتدى
    فراشات المنتدى


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 27/03/2011

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف noor mardin الخميس أبريل 07, 2011 4:29 pm

    الاخ الغالي الفارس الهلالي . أشكر لك جهدك في توضيح ما أخفي عن البعض , وتبيين الشبهات وأزالتها .
    في الحقيقة اخي .. كنت اتمع الى صديقاتي واقربائي من الفتيات عن خروج احداهنا مع اخيها الاصغر او اختها او خالتها برفقة خطيبها والذهاب الى اماكن عامة بغية التعرف الى بعضهم اكثر .
    وقد كنت اود السؤال عن هذا الامر ان كان جائزاً او لا . الا انه تبين لي الان وبعد توضيحك في الموضوع .
    شكراً لك اخي الغالي . وشكراص مجدداً وتفبل مروري
    يوزرسيف المحلمي
    يوزرسيف المحلمي
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 248
    تاريخ التسجيل : 02/10/2010
    العمر : 39

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف يوزرسيف المحلمي الجمعة أبريل 08, 2011 7:48 pm

    مشكور خالي الغالي على الايضاحات
    ومشكور مجهودك في توضيح امور كانت
    غايبة عنامشكور مرة تانية

    وتقبل مروري ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة 459566 ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة 459566
    الفارس الهلالي
    الفارس الهلالي
    عضو محترف
    عضو محترف


    عدد المساهمات : 1084
    تاريخ التسجيل : 07/01/2011
    العمر : 55
    الموقع : دولة الامارات

    ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty رد: ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

    مُساهمة من طرف الفارس الهلالي السبت أبريل 09, 2011 8:26 am

    نرمان

    حماده

    أحمد

    نور

    يوسف

    أشكر لكم مروركم العطر كل شخص بأسمه ولكم مني أحلى ورده جوريه بنوركم مرويه ويا يوسف لا تنسى انو عندك كل يوم دوريه أثبات وجود بالمنتدا



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 4:19 am